أحمد بن عبد الرزاق الدويش

72

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج : لا يجوز بيع الدم ؛ لما في ( صحيح البخاري ) ، من حديث أبي جحيفة قال : « رأيت أبي اشترى حجاما ، فأمر بمحاجمه فكسرت ، فسألته عن ذلك فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور » ( 1 ) . قال الحافظ في ( الفتح ) : المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير ، وهو حرام إجماعا ، أعني : بيع الدم وأخذ ثمنه . ا . ه - . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز بيع النجس الفتوى رقم ( 19896 ) : س : يوجد لدى أحد أقربائي خزان للزيت ، يحوي ما يزيد

--> ( 1 ) أحمد 4 / 308 ، 309 ، والبخاري 3 / 12 ، 43 ، 6 / 188 ، 7 / 64 ، 67 ، وابن أبي شيبة 6 / 269 ، وابن حبان 13 / 162 - 163 ، برقم ( 5852 ) ، والطحاوي في ( شرح معاني الآثار ) 4 / 129 ، والطبراني 22 / 116 برقم ( 295 ، 296 ) ، وأبو يعلى 2 / 190 برقم ( 890 ) ، والطيالسي ص 35 برقم ( 1043 ) ، والبيهقي 6 / 6 ، والبغوي 8 / 25 برقم ( 2039 ) .